| موضوع: أحكام الشك في الوضـوء الخميس 4 أغسطس - 21:08 |
|
أحكام الشك في الوضـوء ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
للشك في الطهارة أحكامه التي تختلف حسب الحالات المتفاوتة. وفيما يلي بعض التفصيل:
الف: إثبات الحدث او الطهارة كإثبات أي موضوعة عرفية أو شرعية أخرى بحاجةإلى ما يفيد علما، أو طمأنينة عند الناس، أو إعتبره الشارع كذلك كالبينة وخبر العادل المفيد للثقة. وفي غير هذه الحالات يعتبر شكاً. واحكام الشك تشمله
باء: إذا شك في الوضوء فهو محدث. وكذلك إذا شك في الحدث بعد الوضوء فهو متطهر، الا إذا رأى بللاً مشتبهاً بالبول ولم يكن قد إستـبرء، فانه يعتبر محدثـاً، وفيما لولم يعلم متى أحدث ومتى تطهر فعليه أن يتطهر لصلاته. كذلك إذا عرف أنه، عند الساعة الكذائية، كان محدثـاً ولم يعلم متى تطهر، فإنه كذلك يعتبر محدثـاً.
جيم: من ترك غسلة او مسحة من الوضوء، فعليه أن يتداركها إن لم يفته التتابع وأتى بما بعدها إحرازاً للترتيب. وعند الشك بعد الفراغ في أداء أي جزء من الوضوء لم يأبه بشكه. ويتحقق الفراغ بإشتغاله بعمل آخر (كإقامة الصلاة)، وبتحوله من حالة التوضيء (كقيامه من الميضاة) وكذلك بإحساسه الداخلي بأنه قد فرغ من الوضوء. أمـا عند عـدم علمه بالفـراغ، وعدم وجـود إمـارة تدلـه عليـه (كالدخول في الصلاة)، فإن الشك يعتنى به ويعتبر كالشك أثناء الوضوء.
دال: حكم الشك في أثناء الوضوء تدارك ما شك فيه، حتى إذا شك مثلاً في غسل الوجه وهو يمسح على رجله، فعليه ان يغسل وجهه ثم مابعده مع ملاحظة التتابع، هذا على الأحوط وجوباً
هاء: إذا رأيت على بعض مواضع وضوئك مانعاً عن وصول الماء ولم تعلم أنه كان قبل الوضوء، صح وضوؤك. خصوصاً إذا كنت تعلم تاريخ الوضوء، أو كان من عادتك الفحص عن المانع.
واو: إذا صليت ثم شككت في وضوئك قبل الصلاة، فصلاتك ماضية. وقد قالوا أن عليك أن تتوضأ للصلاة القادمة، وقولهم موافق للإحتياط في الدين.
|
|
| موضوع: رد: أحكام الشك في الوضـوء الأحد 14 أغسطس - 15:19 |
| |
|
| موضوع: رد: أحكام الشك في الوضـوء الثلاثاء 23 أغسطس - 11:20 |
| |
|
| |
| موضوع: رد: أحكام الشك في الوضـوء الجمعة 9 سبتمبر - 9:21 |
| |
|