| موضوع: نشوز الزوجة مسقط للنفقة الأربعاء 11 مايو - 19:24 |
| امرأة وقع بينها وبين زوجها سوء التفاهم، وأخذت حقها وذهبت إلى والدها، وتشترط لزوجها قائلة: لن أعود عندك حتى تشتري لي كذا وكذا، فهل على زوجها أن يفعل هذا؟ وما رأي الدين في هذا القول وما أشبهه؟
الجواب : الأصل الشرعي للزواج: العشرة بين الزوجين بالمعروف، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وليس للزوجة أن تخرج عن مقتضى عقد الزوجية من المعاشرة والطاعة إلا بسبب شرعي يجوز لها ذلك، وإذا نشزت عن طاعة زوجها بلا سبب شرعي واشترطت ألا تعود حتى يشتري لها كذا وكذا، فهذا مضارة منها لزوجها لا تجوز، وعلى كل من الزوجين بذل الإحسان للآخر، والعمل على الوفاق وجمع الشمل، وكف النزاع، فإن لم يتيسر الوفاق بينهما فالمرجع في ذلك إلى المحكمة، وفيما تراه الكفاية إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المفتي : فضيلة الشيخ اللجنة الدائمة للإفتاء |
|