توفى والد زوجى ولزوجى اخت لم تكن متزوجة عند وفاة والدها ، ترك الوالد تركة من قطعة ارض ولها ايراد كل سنة وشاليه لم يكن سدد ثمنه بالكامل. بعد دلك خطبت الأخت مرتين وجهزت مرتين من ايراد الأرض بالكامل ولم يحصل زوجى اى شىء من ايراد الأرض لمدة ثمان سنوات بسبب تجهيز اخته وقد طلقت الأخت وعند سداد باقى ثمن الشاليه تبرعت الأم بسداد باقى الثمن من مالها الخاص شريطة ان يقسم الشاليه بالنصف بين زوجى واخته وليس بالتقسيم الشرعى تعويضا للأخت عن الضرر النفسى الدى وقع لها من الطلاق علما بان ثمن الشاليه حاليا ما يقدر 2 مليون جنيه وقد ساهمت اخته بدفع بـ10000 جنيه فقط هل يجوز ان تقسم امه هذا التقسيم علما بان هذا الشاليه تحت مسمى ورثه المرحوم وليس باسمها وزوجى فى اشد الأحتياج للمال وحقه فى الميراث لأن عنده ولدين وبنت؟يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: لزوجك الحق وحده في المطالبة بحقه الشرعي ، والمواريث ليست فيها مجاملات ، ولا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه ، ومن حق زوجك أن يأخذ نصيبه الشرعي .