مملكة فلسطينى
[center]مرحبا بك في منتديات مملكة فلسطينى
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى من هنــــا
إن لم
مملكة فلسطينى
[center]مرحبا بك في منتديات مملكة فلسطينى
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى من هنــــا
إن لم


الرئيسيةالرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمتواجدون فى المنتدى الأنالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء 1

شاطر|

( العسكرى ) يصدر قانونا لأنتخاب رئيس الجمهوريه دون علم مجلس الشعب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
flestiny
الإداره
الإداره
flestiny


الاوسمه الاوسمه : ( العسكرى ) يصدر قانونا لأنتخاب رئيس الجمهوريه دون علم مجلس الشعب Empty
mms mms : لا اله الا الله
مدى نشاط الاعضاء مدى نشاط الاعضاء :
( العسكرى ) يصدر قانونا لأنتخاب رئيس الجمهوريه دون علم مجلس الشعب Left_bar_bleue50 / 10050 / 100( العسكرى ) يصدر قانونا لأنتخاب رئيس الجمهوريه دون علم مجلس الشعب Right_bar_bleue
الموقع الموقع : مصر/ الفيوم
المزاج المزاج : ( العسكرى ) يصدر قانونا لأنتخاب رئيس الجمهوريه دون علم مجلس الشعب 3810
الجنس الجنس : ذكر
المهنه المهنه : ( العسكرى ) يصدر قانونا لأنتخاب رئيس الجمهوريه دون علم مجلس الشعب Collec10
عدد المساهمات عدد المساهمات : 3422
دعوة الأصدقاء دعوة الأصدقاء : 850
نقاط نقاط : 22313
المزاج المزاج : الحمد لله

بطاقة الشخصية
مرئى للجميع:
( العسكرى ) يصدر قانونا لأنتخاب رئيس الجمهوريه دون علم مجلس الشعب Left_bar_bleue1/1( العسكرى ) يصدر قانونا لأنتخاب رئيس الجمهوريه دون علم مجلس الشعب Empty_bar_bleue  (1/1)


تابع منتديات مملكة فلسطينى على توتير تابعنا على توتير
تابع منتديات مملكة فلسطينى على الفيس بوك تابعنا على الفيس بوك
تابع منتديات مملكة فلسطينى على جوجل بلس تابعنا على جوجل بلس
ـنضم لجروب مملكة فلسطينى على الفيس بوك أنضم لجروبنا على الفيس بوك
تابع منتديات مملكة فلسطينى على اليوتيوب تـــابعـنـا علــــى الــيـــــــــوتيوب
 راســـــــــــــــــــــــل الأداره  راســـــــــــــــــــــــــــــــل الأداره

www.battash.com

https://flestiny.yoo7.com
مُساهمةموضوع: ( العسكرى ) يصدر قانونا لأنتخاب رئيس الجمهوريه دون علم مجلس الشعب ( العسكرى ) يصدر قانونا لأنتخاب رئيس الجمهوريه دون علم مجلس الشعب I_icon_minitimeالإثنين 30 يناير - 8:10

( العسكرى ) يصدر قانونا لأنتخاب رئيس الجمهوريه دون علم مجلس الشعب S120122417330

فنقلا عن اليوم السابع: أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم
بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات
الرئاسية دون عرضه على مجلس الشعب ونص القانون الذى حصل "اليوم السابع" على
نسخة منه، أنه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم
للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى، أو
أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب
فى 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات
عن ألف مؤيد وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.

وتضمنت نصوص القانون الذى وقع عليه المشير محمد حسين طنطاوى أن لكل حزب من
الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات فى
أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة
الجمهورية، ووفقا للقانون تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى
المادة "28" من الإعلان الدستورى الصادر فى 3 نوفمبر 2011، برئاسة رئيس
المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف وأقدم نواب
رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب
رئيس مجلس الدولة، وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب
رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال
فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو
اللجنة فى ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من
يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.

ونص القانون على أن يكون تأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى لمن يرغب فى
الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية،
ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح
ولشخصية العضو الذى يؤيده ولعضويته المنتخبة فى أى من المجلسين المشار
إليهما، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على
ما تضمه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة
بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب والشورى بحسب الأحوال.

وأوضح نص القانون أن تأييد المواطنين يكون ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى
الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية،
ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح
ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارا
بعدم سبق تأييده لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من
بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير مرسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة
الشهر العقارى والتوثيق وفقا للضوابط التى تضعها لجنة الانتخابات
الرئاسية.

وتضمن القانون أن لجنة الانتخابات الرئاسية ملتزمة بالإعلان فى صحيفتين
يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء تلقى طلبات الترشيح أسماء
من تقدموا بهذه الطلبات وإعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التى قامت
بترشيحهم، ولكل من تقدم بطلب الترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب
ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ
الإعلان وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة.

ونص القانون على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب لغير التنازل
عن الترشح وبسبب قوة قاهرة خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة
النهائية للمرشحين وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا
المكان فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وامتداد
مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا
الإعلان، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة،
وذلك بذات الإجراءات المقررة.

وأكد القانون أنه إذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة
وقبل انتهاء الاقتراع يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد
للاقتراع مدة لا تزيد على 25 يوما، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم
للترشيح خلال 7 أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان
ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات
الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.

ونص القانون على أنه يحظر نشر أو إذاعة أى من الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

( العسكرى ) يصدر قانونا لأنتخاب رئيس الجمهوريه دون علم مجلس الشعب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
©phpBB | انشاء منتدى مع أحلى منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع
صفحة 1 من اصل 1

هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مملكة فلسطينى :: المواضيع العامه :: المنتدى السياسى-
انتقل الى: