لي ابن عمة وله بنت، وابن
عمتي هذا رضع مع أختي الكبيرة التي تكبرني، فهل يحل لي الزواج من ابنته؟ أم
هي محرمة علي لكون أبيها رضع مع أختي الكبيرة، وأن أباها أخ لي؟
الجواب :
إذا كان الواقع ما ذكره السائل، وكان الرضيع المذكور قد
ارتضع من أم السائل خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه لا يحل
للسائل نكاح ابنته؛ لأنه والحال ما ذكر صار عمها من الرضاعة، وقد صح عن
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب))،
وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا رضاع إلا في الحولين))، وقالت عائشة رضي
الله عنها: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس
معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) أخرجه مسلم في
صحيحه، والترمذي، وهذا لفظه. والله ولي التوفيق.
المفتي : فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله