مملكة فلسطينى
[center]مرحبا بك في منتديات مملكة فلسطينى
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى من هنــــا
إن لم
مملكة فلسطينى
[center]مرحبا بك في منتديات مملكة فلسطينى
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى من هنــــا
إن لم


الرئيسيةالرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمتواجدون فى المنتدى الأنالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء 1

شاطر|

محمد صلى الله عليه وسلم وقانون العقوبات - القسم الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
عبده الشيخ
عضو نشيط
عضو نشيط
avatar


الاوسمه الاوسمه : محمد صلى الله عليه وسلم وقانون العقوبات - القسم الثاني Empty
mms mms : أكتب ما تريده مكان هذا النص
مدى نشاط الاعضاء مدى نشاط الاعضاء :
محمد صلى الله عليه وسلم وقانون العقوبات - القسم الثاني Left_bar_bleue0 / 1000 / 100محمد صلى الله عليه وسلم وقانون العقوبات - القسم الثاني Right_bar_bleue
الجنس الجنس : ذكر
المهنه المهنه : محمد صلى الله عليه وسلم وقانون العقوبات - القسم الثاني Collec10
عدد المساهمات عدد المساهمات : 188
نقاط نقاط : 15675


تابع منتديات مملكة فلسطينى على توتير تابعنا على توتير
تابع منتديات مملكة فلسطينى على الفيس بوك تابعنا على الفيس بوك
تابع منتديات مملكة فلسطينى على جوجل بلس تابعنا على جوجل بلس
ـنضم لجروب مملكة فلسطينى على الفيس بوك أنضم لجروبنا على الفيس بوك
تابع منتديات مملكة فلسطينى على اليوتيوب تـــابعـنـا علــــى الــيـــــــــوتيوب
 راســـــــــــــــــــــــل الأداره  راســـــــــــــــــــــــــــــــل الأداره

www.battash.com

مُساهمةموضوع: محمد صلى الله عليه وسلم وقانون العقوبات - القسم الثاني محمد صلى الله عليه وسلم وقانون العقوبات - القسم الثاني I_icon_minitimeالسبت 4 سبتمبر - 23:27

تقسم العقوبات في تشريع الإسلام التشريع الذي حمله نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم إلى نوعين أساسيين " الحدود الشرعية" وهي عقوبات منصوص عليها بالنص – و"الحدود التعزيرية" وهي غير منصوص عليها تترك فيها للقاضي حرية التقدير بحسب الضرورة.. وتنحصر " الحدود الشرعية في الجرائم الأساسية وهي " القتل – السرقة – الزنا – إتهام الناس بالزنا – الإساءة للأمن العام" .



وتقوم التشريعات الإسلامية على مبدأين متكاملين : ثبات الأصول وتغير الفروع – مع إعتماد مبدأ " خصوصية العقوبة " بمعنى أن الشخص المرتكب للجريمة هو وحده المسؤول عن جنايته دون أن يتحمل أحد وزر أحد…وفي جوانب الحياة التي لاتتغير يأتي التشريع بالأحكام ، وفي الجوانب المتغيرة والمتأثرة بتطور المجتمعات يأتي التشريع بمبادئ عامة وقواعد كلية قابلة لتعدد التطبيق وإختلاف الصور…

.

ولذلك جاءت أحكام العقوبات الثابتة التي لا يخلو مجتمع منها ولا تتغير صورتها لصلتها بثبات الطبيعة العامة الإنسانية ثابتة ومحددة… فيما جاءت أحكام غيرها من الجرائم بنص التجريم دون تحديد العقوبة تاركة للسلطة القائمة في المجتمع تقديرها وتحديدها بما يتناسب مع حال المجتمع وظرف المجرم وبما يضمن كف الشر والفتنة في المجتمع.



ويطلق لفظ" القصاص" على عقوبة الفعل الإجرامي العمد المقصود أما الخطأ فلا، وجعل الإسلام لإرادة المجني عليه أو أوليائه حق طلب وقف العقوبة وشجعه على ذلك ورغبه به وأجاز له استبدالها بتعويض مادي إن رغب بذلك – لكن إقرار وتنفيذ القصاص يتم بيد السلطة العامة المختصة وليس بيد المجني عليه أو أوليائه – فجمع بذلك بين حماية المتهم " باشتراطه تكامل الأدلة والشروط لإقرار العقوبة واستنفاذ كل الأعذار والشبهات " وحماية المجني عليه والمجتمع والأمن العام وتقليل معدل الجريمة" و صرامة وحزم العقوبة مما يجعل المجرم يفكر ألف مرة قبل الإنقياد لإنحرافه وتنفيذ جريمته".



ويمكننا أن نقول إن " أحكام نظام العقوبات الإسلامية" تتلازم بأمرين:

1- كثرة الإحتياطات لصالح المتهم – وكثرة القيود والشروط المطلوبة لإقرار وتنفيذ العقوبة.

2- صرامة العقوبة وحزمها.



أما " التعزير" فهو أوسع باب في العقوبات الإسلامية وتدخل فيه كل أنواع العقوبات المنيعة المعروفة في القانون المعاصر وهي تتدرج من عقوبة مادية إلى السجن أو كلاهما.



وتتصف عقوبات الحدود الشرعية بصفات منها:

- لا تنقص ولا تزيد.

- لا يجوز العفو عنها لامن القاضي ولا من السلطة بعد رفع الأمر للقضاء ويحق للمجني طلب العفو عن الجاني إذا لم تكن متصلة بحق غيره.

- أن تنفيذ أحكامها حق واجب ملزم يحقق المصلحة العليا للمجتمع.



وهذه العقوبات هي..:

- القتل : وعقوبة القتل العمد القتل.. وكما هو معروف فإن النزاع ما زال دائراً بين قوانين العالم المعاصر.. والإسلام ينظر للقتل أنه إزهاق لأغلى ما يمتلكه الإنسان وهو حق الحياة وهو يرى أن حد القتل أكثر ردعاً من عقوبات أخرى كالسجن مثلاً..





ويعتبر السجن في التشريع الإسلامي عقوبة رادعة مرادفة للعقوبات الأخرى رغم أنها محور نظام العقوبات الغربي


– و بعض النظريات الغربية الحديثة تعتبره مصدراً رئيسياً وأساسياً لمعالجة ومعاقبة المنحرفين مهما عظمت الجريمة** (" اللجوء " ارفينك كوفمان" – شيكاغو -1961م. ) رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن 3 من كل أربعة عوقبوا بالسجن ارتكبوا جرائم جديدة بعد إتمامهم مدد سجنهم *** (" علم إجتماع السلوك المنحرف" – مارشال كلينار وروبرت ميير – الطبعة السادسة – نيويورك -1985م ). ويقول " مارشال كلينارد وروبرت ميير في كتابهما " علم إجتماع السلوك المنحرف" : إن فكرة السجن تعجز عن ردع الأخرين عن الإنحراف وتفشل في إصلاح خلل الجريمة ولذا نشأت مؤخراً في نظام العقوبات الأوروبية والأمريكية خصوصاً فكرة "تعليق العقوبات الصادرة بحق الجاني".



و"بشرط أن يجد له عملاً يترزق به وأن لايرتكب جريمة أخرى خلال فترة التعليق وللأسف يبلغ عدد المنحرفين المعاقبين بتعليق الحكم خمسة أضعاف المنحرفين المعاقبين بالسجن"**** (" شرح الجريمة " كوين نتلر – الطبعة الثالثة –نيويورك – 1983م ).



وإذا كانت عقوبة السجن قد فشلت في حالات كثيرة كنسبة 75% فإن فكرة التعليق كان أكثر فشلاً لأنها لا تردع الجاني ولا تنزع عنه صفة الإستعداد لتكرار جريمته أو ارتكاب غيرها وينفرد النظام الجنائي الأمريكي والإسلامي الان بتطبيق "عقوبة الموت" ضد المنحرفين المدانين بارتكاب جريمة القتل العمد.***** (مناقشة عقوبة الموت"-ارنيست هاك وجون كونراد –نيويورك1983م ) ….





وإذا كان حق الحياة مقدساً فإن " عقوبة الموت" أحياناً تصبح ضرورية لأن فكرة الحرية الشخصية يجب أن ترسم لها الحدود وتوضع لها الضوابط إذا تعلق الأمر بالإنحراف الإجتماعي* ورغم إدراكنا للخلاف القائم حول " عقوبة الإعدام" فإن الإسلام لايرى أبشع من إزهاق روح بدون ذنب ويعدها بمثابة " قتل للناس جميعاً" (المائدة: 32 ) .. والقول بحق العيش الطبيعي لمنحرف خطير عن الخط الإجتماعي العام بحيث يصل الأمر لإزهاق روح هو ظلم وإجحاف بحق الضحية وذويها في القصاص والممائلة والتعويض!



ومع إحترامنا لوجهات النظر المختلفة حول الأمر إلا أننا نعتبر أن عدم تفهم البعض لقوانين الأخرين نوع من الأنانية والجهل .. وها هي النتائج " إنها الثمرة التي قال عنها المسيح عيسى عليه السلام….!! إن تطبيق عقوبة بشخص واحد يضمن الحياة الأمنة السعيدة لألاف البشر… " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"( البقرة :179)



- السرقة..:

وهي أخذ مال الغير من موضع حفظه خفيةً بنية تملكه والتصرف فيه – وحدها قطع اليد السارقة ولكن بعد توفر الشروط التالية:

أ – توفر الطعام والشراب والبيت والخدمة والدابة للسارق - كما اشترط البعض من الفقهاء- أي أن النظام العام قام بتأمين إحتياجات السارق بحيث يصبح خروجه على النظام العام بالسرقة إنحرافاً لا حاجةً. وقد علق هذا الحكم لفترة مؤقتة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تفشت المجاعة وأصبحت الدولة عاجزة عن تأمين كامل الإحتياجات الإقتصادية للأفراد.


ب- أن يكون أخذاً تاماً بأن يخرجه السارق من حيازة المجني عليه ومن حرزه المعد لحفظه إلى حيازته – بمعنى أن لا يكون غير محمياً وإلا سقط الحد.


ج- أن يكون المال المسروق منقولاً.


د- أن يكون المال المسروق متقوماً وذلك يتوفر بـ :

1- أن لايكون مهدر القيمة كالخمر وما شابهها من المحرمات في الإسلام.

2- أن يكون من الأشياء التي يجعل الناس لها قيمة في تعاملهم ولا يتسامحون فيها عادة وذلك بتقدير قيمة المال المسروق.


و – عدم وجود أي شبهة تسقط الحد.



ونلاحظ جميعاً أن غالبية حوادث السرقة التي تحدث الأن في البلاد الأوروبية هي " جرائم سرقة مسلحة" فلماذا الشفقة على يد المجرم دون الحزن على رقبة المسروق منه؟



لكن ما ينبغي فهمه أن "حزم العقوبة الإسلامية العلنية" يصون يد السارق من القطع كما يصون رقبة المسروق منه "…فاستقامت للناس حياتهم و أموالهم.. ولنا أن نتصور مسافات صحراوية خالية جرداء تنتقل فيها عشرات القوافل المحملة بالأمتعة والنفائس من أرزاق الناس وأموالها وتقطع الأقاليم دون أن يجرؤ أحد على إعتراض طريقها .. وإن حدث ذات مرة فإن حزم العقوبة يؤمن أن لا يكررها أحد بعد ذلك.." إن الإسلام يلوح بالعقوبة الحازمة حرصاً على أن لا يوقعها على أحد"…



- الزنا :

" والمرأة التي تعطي نفسها لأي رجل غير زوجها تسمى زانية (أمثال 26:6؛ تكوين 24:38؛ لاويين 29:19؛ هوشع 3:3). وهو جماع رجل لإمرأة لاتحل له – وأي علاقة بين الرجل والمرأة لاتشمل كمال العلاقة الجنسية بينهما فهي ليست بالزنا الموجب للعقوبة المنصوص عليها – و عند توفر الشروط تطبق عقوبة الزنا في التشريع الإسلامي الجلد للزاني العازب غير المتزوج – ورجم الزاني المتزوج حتى الموت .. وهذه الشروط هي:


أ- شهادة أربعة شهود ثقات عدول على حصول الفعل مع اليقين الكامل والتأكد التام والإتفاق في كل تفاصيل الفعل زماناً ومكاناً ووصفاً- فإن لم تكتمل هذه الشروط في شهادتهم أدينوا بتهمة القذف وأوقعت عليهم العقوبة … ومن المعلوم أن من أتى بهذا الفعل في مكان بحيث يراه أربعة بمثل هذه الدقة في التفاصيل هو مستخف بالأحكام والقانون المطبق.. وهو مستهتر بعلاقته الزوجية إذا كان متزوجاً وخائناً لها ولأسرته ولم تطبق عقوبة الزنا في التاريخ الإسلامي بحسب ما وصل إليه علمي إلا مرتين بطلب من الفاعلين رجاءاً تطهير أنفسهما وليس بتطبيق الشروط السابقة.


ب- عدم توفر أي شبهة تسقط الحد فإن وجدت أي شبهة في وقوع الفعل أسقط الحد فوراً.

والإسلام في مثل هذا الفعل يحبذ ويحث المسلمين إذا ما وقعوا في المعصية أن يستروا أنفسهم ولا يجاهروا ولا يفضحوا أنفسهم وأن يعودوا إلى ربهم ويستغفروه و يقلعوا عن هذا الفعل.. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم " فمن ألمَّ بشيء منها فليستتر بستر الله" (رواه الحاكم )" واستحب لمن اطلع على مثل هذه الأفعال الستر والنصيحة للفاعلين – وجعل للبيوت حرمة وحصانة بحيث لايمكن الدخول إليها إلا بإستئذان – وحرم التجسس أو التنصت عليها.

وأما شدة العقوبة للزاني المتزوج فهي إشارة لأمرين هامين:

الأول : أن الزنا مدعاة للقتل في حالات الإغتصاب والإعتداء على الأعراض وتطبيق هذا الحكم يقلل من كلي الفعلين. الثاني: الأسرة كيان مقدس في شرع الإسلام له الأولوية في الحماية والرعاية.. والزواج في الإسلام إرتباط مقدس والخيانة الزوجية جريمة لا تغتفر إذا أثبتت .. وحماية للأسرة وللأطفال شدد الإسلام العقوبة ضد خيانة الزوجة والزوج والأسرة… ورغم ذلك فإن الإسلام يتبع منهجاً قانونيا في إثبات التهمة أو نفيها ويدعو إلى العقلانية واحترام القانون

عن أبي هريرة , رضي الله عنه , " أن سعد بن عبادة قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا ً : أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟فقال رسول الله : نعم " . ( أخرجه مسلم و الموطأ ).
و في رواية مسلم وأبي داوود قال : " أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا ً : أيقتله ؟ قال رسول الله : لا . قال سعد : بلى, و الذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :اسمعوا إلىما يقول سيدكم " (جامع الأصول , الجزء الرابع , ص 265)



ولو تتبعنا ما أل إليه وضع الأسرة في المجتمعات التي تترك للغرائز والشهوات المجال مفتوحاً دون ضوابط لرأينا إنحلال روابط الأسرة وسهولة الخيانة الزوجية مقابل إعتراف في الكنيسة وتداخل الأنساب وتشرد الأطفال بين أزواج خائنين للرباط المقدس الذي جمع بينهما بكلمة الله ..ويكفينا أن نعرف أن في العام 2005 فقط حدثت 14 الفا حالة إغتصاب ورغم ذلك فإن عدد عمليات الاغتصاب التي تؤدي الى ادانة محدودة جدا. ففي 2005 ، أدين متهم واحد من أصل 20 بالاغتصاب، حسب ما اعلن المستشار الحكومي مايك اوبراين- وأن ما معدله 10 نساء يتعرضن كل شهر للاغتصاب في لندن من قبل سائقي سيارات الاجرة (.*)


ويكفينا أن نقرأ الإستطلاع الإحصائي البريطاني السنوي ( ** ) الذي يظهر أن 42.3% من المواليد الجدد في بريطانيا في العام2005 كانوا لأمهات غير متزوجات.


وذكرت صحيفة تيليغراف أن أكثر من نصف المواليد الجدد في بعض أنحاء بريطانيا هم من خارج إطار الزواج بما في ذلك في ويلز وشمال شرق بريطانيا حيث بلغت النسبة 54%. .

وفي لندن حيث تعيش جالية كبيرة من المحافظين المسلمين, فإن حوالي ثلث المواليدالجدد كانوا غير شرعيين.

ووجد الاستطلاع أن نسبة الأزواج الذين يعيشون خارج الارتباط القانوني والأمهات غير المتزوجات في تزايد كبير.

————————————————————————–

* - قناة العربية الفضائية - الاربعاء 5 أبريل 2006م، 06 ربيع الأول 1427

** - قناة العربية الفضائية - الاربعاء 22 فبراير 2006م، 23 محرم 1427




وأشار المكتب الوطني للإحصاء في تقرير حول المنحى الاجتماعي البريطاني أن بريطانيا أصبحت تحتل اليوم المرتبة الرابعة في أوروبا بالنسبة للولادات خارج إطارالزواج بعد السويد والدنمارك وفرنسا.

وتوقع بيتر بريرلي مدير مركز الإحصاءات الدينية أن تكون غالبية الولادات في العام 2012 في بريطانيا من خارج إطار مؤسسة الزواج.


وقال " إذا بلغنا مرحلة تكون فيها نسبة المواليد الجدد من خارج إطار الزواج, نكون قد غيّرنا فعلياً من الأسس التي قام عليها مجتمعنا من زمن طويل وأضاف " يجب إعادة التدقيق في تقليد قديم بني على نظرية المنزل, الزواج, العائلة ".".


وماذا عن قلوب مكسورة ومشاعر عاطفية مصدومة .. وسعادة ضائعة بين أحضان عشيق وعشيقة..!




- الحرابة..:

وهو خروج فرد أو جماعة ذوي منعة وقوة بغية الإعتداء على الأرواح أو الأموال أو منع الإنتفاع بالممتلكات العامة أوتهديد الأمن العام.. وهي تشبه إلى حد كبير "عصابات المافيا" " وتشكيلات قطاع الطرق" أو " الجريمة المنظمة " .. وتدرج النص الإسلامي في عقوبتها ما بين النفي أوالقتل عند الوقوع في يد العدالة قبل التوبة … على أن يسقط حد الحرابة بتوبته قبل وقوعه في يد العدالة مع اشتراط رد الحقوق لأصحابها معنوية كانت أم مادية وإصلاح ما أفسد بعمله هذا.


... *- تمت الإستفادة من موقع فضيلة الشيخ سلمان العودة في هذا الموضوع




وقبل أن أنتقل معك عزيزي القارئ لجانب أخر من جوانب هذه الرسالة فإنني سأدعوك لمشاركتي بالعودة بذاكرتي عندما حضرت بمخيلتي حفل تكريم لجراح روسي بارع في جمهورية أوكرانيا الإتحادية… بعدما نجح في إنقاذ عشرات الأرواح ببراعته وتفانيه في العمل…

لقد كان الجميع يصفقون له وهو يعتلي المنصة تعبيراً عن تقديرهم لجهوده..لكن ما لفت إنتباهي هووجود إمرأة فقدت ثديها .. ورجل بترت قدمه بين الجمهور…

وفي جلسة سريعة معه بعد انتهاء الحفل سألته إذا ما كان يعرف هذين الشخصين أم أنهما من أقاربه..

لقد قال لي إن مبضعه هو الذي استئصل ثدي المرأة ورجل الرجل..!

لقد نظرت إليه باستغراب لكنه أكمل قائلاً:

لقد أصيب الرجل بداء الغرغرينا في قدمه فاضطررت إلى بترها حماية له من الموت..!!

واستأصلت ثدي المرأة بعد أن إكتشفنا إصابتها بالسرطان…!!

إنهما يعيشان الأن وهما ممتنان لي لأنني أنقذتهما من موت محقق..!

قلت له هل كان ذلك مؤلماً..؟

قال لي نعم…لكنني فكرت أنني سأضطر بعد أشهر إلى قطع أجزاء وأجزاء منهما إن لم أبادر للإستئصال فوراً فعجلت بذلك…!

قلت له نعم..شكراً لك.."



بعض الأفكار والسلوكيات الإجتماعية سرطانية أيضاً… يؤلمنا استئصالها..ولكن..!!

يزول الألم سريعاً وتبقى حياتنا الطويلة الهادئة والأمنة..!!


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

محمد صلى الله عليه وسلم وقانون العقوبات - القسم الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
©phpBB | الحصول على منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع
صفحة 1 من اصل 1

هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مملكة فلسطينى :: الاسلاميات :: الحديث الشريف :: الاحاديث الصحيحة-
انتقل الى: